تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ثبت المعارضة بينهما ، باتحاد متعلقهما معنى ولو تغايرا محلا بإجماع ونحوه ، وإلا فالواجب العمل عليهما كل في محله ، ومرجعه حينئذ إلى نجاسة المسبي وطهارة الملاقي ، فإن لم يناف الاجماع وأمكن القول بهما لم يثبت المطلب من الحكم بطهارة المسبي ، وإنما الثابت طهارة ملاقيه ، ولا تلازم بينهما ، كما فرضنا ، ونظائره كثيرة . نعم لم يتبين حينئذ أثر النجاسة في هذا الفرع ، ولكن قد تبين قي فرع آخر ، كمنعه عن دخول المساجد ونحوه إذ لا معارض له في هذا الفرع . فيتوجه الحكم بنجاسته مطلقا باستصحابها الخاص الوارد على استصحاب طهارة الملاقي ، كما مضى . وحيث أن الفرع الأعظم هو طهارة الملاقي أو نجاسته مع عدم وجود الاجماع المركب المقطوع به على تعارض الاستصحابين تعين القول بطهارته في هذا الفرع ، سيما مع التأيد بالاجماع المنقول المتقدم . ولا يعارضه عبارة الذكرى المتقدمة ، لكونه راجحا عليها ، مضافا إلى استلزام نجاسته العسر والحرج المنفي ، ولكن الاحتياط واضح . هذا إذا سبي منفردا . وأما إذا سبي مع أبويه أو أحدهما كان كافرا ولم يتبع السابي قولا واحدا منا .
( ولو أسلم حربي في دار الحرب ) أو دار الاسلام قبل السبي ( حقن دمه ) عن القتل ( وماله ) إذا كان ( مما ينقل ) عن الاغتنام ( دون ) ما لا ينقل من ( العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر ) دون الكبائر ، فإن حكمهم حكم سائر الكفار بغير خلاف . للخبر المنجبر بالعمل : عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليه المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده