تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن يدخل بعد فقلنا الشراء من الدهاقين قال : لا يصلح ، إلا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين ، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا : فإن أخذنا منه ، قان : يرد عليه رأس ماله وما أكل من غلتها بما عمل ( 1 ) . وفي الخبر : عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال . إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : إنه يشتر بها الرجل وعليه خراجها ؟ فقال : لا بأس ، إلا أن يستحي من عجب ذلك ( 2 ) . وفي آخر : لا يشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين ( 3 ) . وفي ثالث : كيف ترى في شراء أرض الخراج ؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟ قلت : يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا ؟ ثم قال : لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه ( 4 ) . وهي وإن أوهمت جواز شرائها ، أو دلت عليه ( و ) لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنها ( لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك ) بوجه من الوجوه ( على الخصوص ) بل زاد بعضهم ، كالشيخ في المبسوط ( 5 ) ( وفي الشرائع ) ( 6 ) فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4 ج 12 ص 274 مع تفاوت قليل . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 9 ج 12 ص 275 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 5 ج 12 ص 274 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب جهاد العدو . . . ح 1 ج 11 ص 118 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الجهاد في حكم الأرضين ج 2 ص 34 وج 1 ص 235 . ( 6 ) ما بين القوسين أثبتناها من نسخة ( مش ) .
رياض المسائل — صفحة 546 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي