تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
وفي غيره فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن يقتل وينظر إليه آخر ، الثاني : أن لا يطعم ولا يسقى حتى يموت بالعطش والجوع ، والثالث : ما هو المشهور . ولا بأس بكراهة الكل ، بل يحتمل ترك الاطعام والسقي التحريم ، كما هو ظاهر الأصحاب ، حيث أفتوا بوجوبهما مطلقا ولو أريد قتله سريعا ومنهم الشيخ في النهاية ( 1 ) والحلي في السرائر ( 2 ) والفاضلان ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وغيرهم ، بل لا خلاف فيه أجده ، إلا من بعض المتأخرين فحكم بالاستحباب ( 5 ) ، للصحيح : إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد قتله من الغد فإنه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان ، أو غيره ( 6 ) . وفي آخر مروي عن قرب الإسناد : إطعام الأسير والاحسان إليه حق واجب ( 7 ) بل صريحه الوجوب ، كصدر الأول ، فهو الأقرب .
( ولا يجوز دفن الحربي ) بل الكافر بأقسامه ، بل لا إشكال فيه ( و ) لا في أنه ( يجب دفن المسلم ) وقد مر الكلام فيهما في محله . هذا إذا لم يشتبه أحدهما بالآخر .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 2 ص 11 . ( 2 ) السرائر : كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 2 ص 12 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 1 ص 318 ، ومنتهى المطلب : كتاب الجهاد في حكم الأسارى ج 2 ص 932 س 31 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في الأسارى ص 162 ، ومسالك الأفهام : كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 153 س 24 . ( 5 ) لم نعثر عليه . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 68 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب جهاد العدو و . . . ح 3 ج 11 ص 69 .