تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
وعلى الحلبي حيث خالف في الأول بتخيره له بين ما مر والصلب والمفاداة إلا في الصلب ، لوجوده في النص ، نظر إلى الآية المذكورة فيها ، وفي الثاني خيره بين المفاداة والمن ( 1 ) . ولم يذكر الاسترقاق . وعلى ابن حمزة ( 2 ) حيث خالف في الثاني ، ففصل فيه بين من يجوز عقد الذمة له ، كالذمي فيتخير بين الأمور الثلاثة ، وغيره ، كالوثني فبين المن والفداء خاصة ، ولم يجوز الاسترقاق له ، وحكاه الفاضل عن الشيخ في المختلف ( 3 ) واختاره ، وفي المنتهى ( 4 ) رده . وهو الوجه ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني في كتابيه ( 5 ) ، لاطلاق النص . وعلى العماني ( 6 ) فخيره بين المن والفداء والاسترقاق ، ولم يفصل بينهما ، ولم أجد لشئ من هذه الأقوال دليلا ، مضافا إلى مخالفتها النص هو الذي مضى ، وظاهر التخيير فيه في المقامين كونه تخيير شهوة . خلافا لشيخنا في كتابيه ( 7 ) في الثاني ، فجعله تخيير اجتهاد في مصلحة لا شهوة ، إلا إذا تساوت الأفراد فيها فشهوة ، وفاقا للفاضل في التحرير ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ، قال : لأن الإمام ولي المسلمين ، فيرى لهم الأصلح من
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الجهاد في الأسارى ص 257 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الجهاد في الأسارى ص 203 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 - 2 ص 331 س 38 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 928 س 2 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 401 ، ومسالك الأفهام : كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 153 س 15 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 331 س 31 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 401 ، والمسالك : كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 153 س 10 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في أحكام الأسارى ج 1 ص 140 س 12 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام الأسارى ج 2 ص 928 س 4 .