سباهم ( 1 ) .
( ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالانبات ) لتعذر العالم بغيره من
العلامات غالبا ، وإلا فلو اتفق العلم به بها لكفى ، لعموم الأدلة عليها .
قيل ( 2 ) . وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره من الأقارير . وفيه تأمل .
ولو ادعى استعجال نباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة
للقتل ، ولا بأس به .
( والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة ما لم
يسلموا ) فإن أسلموا سقط قتلهم إجماعا ، كما في المنتهى ، للنبوي : أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم
وأموالهم ( 3 ) .
وفي الخبر : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه ، وصار فيئا ( 4 ) .
ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء عند جماعة ،
كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ، رفاقا للفاضل في
المنتهى ( 7 ) ، حاكيا له عن الشيخ أيضا ، وحكى في الكتابين تعين المن هنا
قولا .
قال : لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر ، فمع الاسلام أولى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 926 س 34 .
( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 402 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الأسير ج 2 ص 928 س 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 53 .
( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 153 س 3 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 400 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 928 س 8 .