تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
سباهم ( 1 ) . ( ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالانبات ) لتعذر العالم بغيره من العلامات غالبا ، وإلا فلو اتفق العلم به بها لكفى ، لعموم الأدلة عليها . قيل ( 2 ) . وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره من الأقارير . وفيه تأمل . ولو ادعى استعجال نباته بالدواء فالأقرب القبول ، للشبهة الدارئة للقتل ، ولا بأس به . ( والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ) فإن أسلموا سقط قتلهم إجماعا ، كما في المنتهى ، للنبوي : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم ( 3 ) . وفي الخبر : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه ، وصار فيئا ( 4 ) . ويتخير الإمام حينئذ بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء عند جماعة ، كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) ، رفاقا للفاضل في المنتهى ( 7 ) ، حاكيا له عن الشيخ أيضا ، وحكى في الكتابين تعين المن هنا قولا . قال : لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر ، فمع الاسلام أولى .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 926 س 34 . ( 1 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 402 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الأسير ج 2 ص 928 س 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 53 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في الأسارى ج 1 ص 153 س 3 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 400 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الأسارى ج 2 ص 928 س 8 .
رياض المسائل — صفحة 531 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي