المسلمين ( 1 ) .
وهو مع ضعفه بالارسال ، ومخالفة الأصل ، وما مر من النص معارض
بآخر : في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار
الاسلام ؟ قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسمة
فهو أحق به بالثمن ( 2 ) .
مضافا إلى ما سيأتي وللنهاية والحلبي الصحيح : عن رجل لقيه العدو
وأصاب منه مالا أو متاعا ثم أن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع
الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوا قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن
كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفقة .
ولكن الحيازة فيه تحتمل القسمة لا الاغتنام ، ومع ذلك فقد حمله الشيخ
وغيره على التقية فلا يعترض به الأدلة المتقدمة ، مع اعتضادها أو انجبارها
زيادة على الأصل بالشهرة العظيمة .
فلا إشكال في المسألة من الرد على أربابها إذا عرف قبل القسمة بنحو
من البينة ، من غير أن يعزم الإمام شيئا للمقاتلة .
( و ) إنما الاشكال والخلاف المعروف فيما ( لو عرف بعد القسمة )
وقد اختلف الأقوال فيه والأخبار .
وللشيخ ( ف ) يه ( قولان ) معروفان :
أحدهما : في النهاية ( 1 ) أنها للمقاتلة ويغرم الإمام أثمانها لأربابها ، كما
في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة . ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 73 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 4 ج 11 ص 74 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد ب 3 في قسمة الفئ و . . . ج 2 ص 10 .