تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
المسلمين ( 1 ) . وهو مع ضعفه بالارسال ، ومخالفة الأصل ، وما مر من النص معارض بآخر : في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الاسلام ؟ قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسمة فهو أحق به بالثمن ( 2 ) . مضافا إلى ما سيأتي وللنهاية والحلبي الصحيح : عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا ثم أن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوا قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فئ للمسلمين فهو أحق بالشفقة . ولكن الحيازة فيه تحتمل القسمة لا الاغتنام ، ومع ذلك فقد حمله الشيخ وغيره على التقية فلا يعترض به الأدلة المتقدمة ، مع اعتضادها أو انجبارها زيادة على الأصل بالشهرة العظيمة . فلا إشكال في المسألة من الرد على أربابها إذا عرف قبل القسمة بنحو من البينة ، من غير أن يعزم الإمام شيئا للمقاتلة .
( و ) إنما الاشكال والخلاف المعروف فيما ( لو عرف بعد القسمة ) وقد اختلف الأقوال فيه والأخبار . وللشيخ ( ف‍ ) يه ( قولان ) معروفان : أحدهما : في النهاية ( 1 ) أنها للمقاتلة ويغرم الإمام أثمانها لأربابها ، كما في المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة . ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 73 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 4 ج 11 ص 74 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد ب 3 في قسمة الفئ و . . . ج 2 ص 10 .