تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
عليه ، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش ( 1 ) . وضعف سنده بالجهالة مجبور بالأصل والنص والشهرة العظيمة ، التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع ، كما في الغنية ( 2 ) ولو على أصل الرد ، من غير التفصيل المتقدم إليه الإشارة ، مع سلامة جميع ذلك عما يصلح للمعارضة ، سوى الأخبار الثلاثة المتقدمة للنهاية في المسألة السابقة ، فإنها تدل على مختاره في هذه المسألة . لكنها مع ضعف سند أكثرها ومخالفتها الأصول محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة ( 3 ) .
( الثاني : في ) بيان أحكام ( الأسارى ) وهم على ضربين : ذكور وإناث ، والذكور بالغون وأطفال ( والإناث ( 4 ) ) مطلقا . ( والأطفال ) كذلك ( يسترقون ) ويملكون بالسبي ( ولا يقتلون ) اجماعا ، كما في الغنية ( 5 ) ، وفي المنتهى بلا خلاف ، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى عن قتل النساء والصبيان ، وكان - عليه السلام - يسترقهم إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب جهاد العدو ح 5 ج 11 ص 5 7 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 523 س 8 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 955 س 6 . ( 4 ) في المتن من المطبوع : منهم . ( 5 ) لم نعثر عليه .
رياض المسائل — صفحة 530 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي