تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
وثانيهما : في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) أنها لأربابها ويغرم الإمام أثمانها للمقاتلة من بيت المال ، واختار هذا الحلي والفاضل في التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والشهيد في الدروس ( 7 ) ، لكنه لم يذكر الغرامة ، والماتن في الشرائع ( 8 ) والكتاب ، لقوله . ( أشبههما ردها على المالك ، ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق ) أي تفرق العسكر ، وعدم إمكان الجمع ، فيغرمها من بيت المال ( وإلا ) يتفرق ( فعلى الغنيمة ) فتعاد القسمة ، أو يرجع الإمام على كل بالنسبة . لكن ليس في كتب الشيخ ومن مر هذا التفصيل من التفرق ، فإلى الإمام وقبله فإلى الغنيمة ، ووافق الماتن شيخنا في المسالك ( 9 ) والفاضل المقداد في الشرح ( 10 ) . ولا بأس به ، للنص : عن رجل كانت له جارية فأغار عليها المشركون فأخذوها ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها منه فيما غنموا منه ؟ فقال : إن كانت في الغنائم وأقام أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 16 . ( 2 ) الخلاف : كتاب السير م 10 ج 3 ص 230 . ( 3 ) الاستبصار : كتاب الجهاد ب 3 ج 3 ص 4 . ( 4 ) السرائر : كتاب الجهاد في قسمة الفئ ج 2 ص 11 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 2 ص 955 س 7 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 329 س 19 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ص 162 . ( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 326 . ( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في عدم تملك الحربي ؟ مال المسلمين ج 1 ص 157 س 13 . ( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الجهاد في عدم تملك الحربي ؟ مال المسلمين ج 1 ص 587 .