وثانيهما : في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) أنها لأربابها ويغرم
الإمام أثمانها للمقاتلة من بيت المال ، واختار هذا الحلي والفاضل في
التحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والشهيد في الدروس ( 7 ) ، لكنه لم يذكر
الغرامة ، والماتن في الشرائع ( 8 ) والكتاب ، لقوله .
( أشبههما ردها على المالك ، ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع
التفرق ) أي تفرق العسكر ، وعدم إمكان الجمع ، فيغرمها من بيت المال
( وإلا ) يتفرق ( فعلى الغنيمة ) فتعاد القسمة ، أو يرجع الإمام على كل
بالنسبة .
لكن ليس في كتب الشيخ ومن مر هذا التفصيل من التفرق ، فإلى
الإمام وقبله فإلى الغنيمة ، ووافق الماتن شيخنا في المسالك ( 9 ) والفاضل
المقداد في الشرح ( 10 ) .
ولا بأس به ، للنص : عن رجل كانت له جارية فأغار عليها المشركون
فأخذوها ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها منه فيما غنموا منه ؟ فقال :
إن كانت في الغنائم وأقام أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 16 .
( 2 ) الخلاف : كتاب السير م 10 ج 3 ص 230 .
( 3 ) الاستبصار : كتاب الجهاد ب 3 ج 3 ص 4 .
( 4 ) السرائر : كتاب الجهاد في قسمة الفئ ج 2 ص 11 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 2 ص 955 س 7 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 329 س 19 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ص 162 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في أن المشرك لا يملك أموال المسلم ج 1 ص 326 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في عدم تملك الحربي ؟ مال المسلمين ج 1 ص 157 س 13 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الجهاد في عدم تملك الحربي ؟ مال المسلمين ج 1 ص 587 .