تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
المنتهى في جملة منها ( 1 ) . ولعله الحجة المؤيدة بفحوى ما مر في مشاركة المولود إذا ولد قبل قسمة المقاتلة ، وبأن الجيش مدد السرية فيشاركهم في الغنيمة ، وبه استدل في السرائر ( 2 ) . ( ولا يشاركها ) أي السرية ( عسكر البلد ) كما هنا وفي الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، وزاد فيه ولو بعث سريتين أو جيشين وهو مقيم فكل واحد منهم يختص بما غنمه . ولا إشكال في هذا الحكم ولا خلاف ، كما يظهر من المنتهى ( 5 ) ، للأصل ، واختصاص ما دل على الشركة من النص والفتوى بالمقاتلة ومن في حكمهم من المدد . ولا يدخل فيهما عسكر البلد ، بل لولا ما قدمناه في المسألة السابقة من عدم الخلاف فيها المؤيد بما عرفته لكان اختصاص السرية بما غنمته دون جيشها مطلقا في غاية القوة ، لظهور الأخبار المعتبرة في القسمة في الاختصاص بالمقاتلة ، ومن يلحقهم من المدد خاصة . وليس منها الجيش وإن خرجت عن البلد ، حيث لم يلحقهم ، كما هو فرض المسألة ، وإلا فمع فرض اللحوق كانت مسألة أخرى تقدمت إليها الإشارة . ولا إشكال في حكمها لورود نص فيها بالخصوص معتضد بالفتاوى ، لولاهما لكانت محل إشكال أيضا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 951 س 34 . ( 2 ) السرائر : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 9 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 1 ص 325 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 1 ص 147 س 7 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 953 س 35 .
رياض المسائل — صفحة 523 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي