تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
قبل القسمة إذا كان فارسا عندها ، ولو كان عند الحيازة راجلا فيدخل في الاطلاقات ، ولعله يشير إلى هذا قوله : لأنه محل اعتبار الفارس . لكن يستفاد من قوله : وهو واضح على القول بأنه يملك بالحيازة أنه لا وجه ، لقوله حينئذ : والرواية السابقة الواردة في القتال ظاهرة في التملك بالحيازة ، لمنعها عن النقل بعد القتال ، معللة بعلة ظاهرة في ذلك . وضعف السند مجبور بالعمل ، كما مر ، ومع ذلك فظاهر المنتهى عدم خلاف فيه بيننا . وعليه ، فلعل ما عليه الأكثر أظهر ، سيما مع عدم ظهور مخالف فيه عداه والمحقق الثاني . ( والجيش يشارك سريته ) بالفتح وتخفيف الراء وتشديد الياء ، وهي جملة من العسكر الصادرة منه في غنيمتها ، كما هنا وفي الشرائع ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والدروس ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ، وفيها وكذا لو غنم الجيش شاركهم السرية ، وفي الأخير أنه موضع وفاق ، ثم فيها وفي الشرائع : وكذا لو تعددت السرايا عن جيش واحد ، فإن كلا منها يشارك الآخر ، وفي التحرير سواء بعثهما إلى جهة واحدة أو جهتين . ثم فيهما : ولو بعث الأمير رسولا لمصلحة الجيش أو دليلا أو جاسوسا لينظر عددهم وينقل أخبار هم فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم أسهم له . وظاهرهم عدم الخلاف في شئ من ذلك بيننا ، كما صرح به في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 1 ص 325 . ( 2 ) السرائر : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 2 ص 9 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ص 162 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 1 ص 147 س 5 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في قسمة الغنيمة ج 1 ص 156 س 38 .