بعمل الأصحاب ، كما في التنقيح ( 1 ) وفي المسالك ( 2 ) العمل عليه وإن
ضعف السند ، ولعله للأصل ، مع ضعف سند المعارض الدال على ثلاثة ،
مع احتماله الحمل على التقية ، لنقله في المنتهى عن أكثر العامة .
هذا مضافا إلى الشهرة المقطوع بها المنقولة في كلام جماعة مستفيضا .
( ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين ) منها ( دون ما زاد ) فله
ثلاثة أسهم مطلقا ، بالنص ، والاجماع .
ففي المرتضوي : إذا كان مع الرجل أفراس لم يسهم له ، إلا لفرسين
منها ( 3 ) .
وعليه يحمل إطلاق ما دل على أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما
يحمله على ما إذا تعددت أفراسه .
ويؤيده الخبر : أن عليا - عليه السلام - كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ،
سهمين لفرسيه ، وسهما له ويجعل للراجل سهما ( 4 ) .
ولكن يحتمل الحمل على التقية ، كما مضى .
( وكذا يقسم ) بينهم للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذوي
الأفراس ثلاثة ( لو قاتلوا في السفن ) مطلقا ( وإن استغنوا عن الخيل )
بلا خلاف فيه ظاهرا ، وصرح به في المنتهى ( 5 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع
عليه ، كما في صريح الغنية ( 6 ) ، للنص المنجبر بالعمل : عن سرية كانوا في
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 585 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 156 س 29 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 88 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 89 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 951 س 17 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 34 .