تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
بعمل الأصحاب ، كما في التنقيح ( 1 ) وفي المسالك ( 2 ) العمل عليه وإن ضعف السند ، ولعله للأصل ، مع ضعف سند المعارض الدال على ثلاثة ، مع احتماله الحمل على التقية ، لنقله في المنتهى عن أكثر العامة . هذا مضافا إلى الشهرة المقطوع بها المنقولة في كلام جماعة مستفيضا . ( ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين ) منها ( دون ما زاد ) فله ثلاثة أسهم مطلقا ، بالنص ، والاجماع . ففي المرتضوي : إذا كان مع الرجل أفراس لم يسهم له ، إلا لفرسين منها ( 3 ) . وعليه يحمل إطلاق ما دل على أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما يحمله على ما إذا تعددت أفراسه . ويؤيده الخبر : أن عليا - عليه السلام - كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه ، وسهما له ويجعل للراجل سهما ( 4 ) . ولكن يحتمل الحمل على التقية ، كما مضى . ( وكذا يقسم ) بينهم للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذوي الأفراس ثلاثة ( لو قاتلوا في السفن ) مطلقا ( وإن استغنوا عن الخيل ) بلا خلاف فيه ظاهرا ، وصرح به في المنتهى ( 5 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، كما في صريح الغنية ( 6 ) ، للنص المنجبر بالعمل : عن سرية كانوا في
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 585 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 1 ص 156 س 29 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 88 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 89 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 951 س 17 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 34 .