قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى إذا خرجوا دار الاسلام
هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وهو وإن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة ، لكنها خارجة بإجماع
العلماء ، كما في صريح التحرير والمنتهى .
وفيهما إجماعهم على الاسهام له إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضي
الحرب .
وفي الخبر : الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال ؟
قال : هؤلاء المحرومون ، فأمر أن يسهم لهم ( 2 ) .
قيل . وذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى
دار الاسلام ، وإن الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال ( 3 ) ، انتهى .
والأقرب حمل الثاني على أنهم محرومون من ثواب القتال خاصة ، لا من
الاسهام ، ولذا أمر به لهم ( للراجل سهم ) وهو من ليس معه فرس ،
سواء كان راجلا ، أو راكبا غير الفرس ( وللفارس سهمان ) بلا خلاف
في الأول بين العلماء ، كما في المنتهى ( 4 ) ، وكذا في الثاني بيننا ، إلا من
الإسكافي ( 5 ) المشار إلى قوله بقوله :
( وقيل : للفارس ثلاثة ) أسهم ، وهو نادر ، وفي ظاهر الغنية ( 6 )
الاجماع على خلافه ، للنص المعمول به عندنا وإن ضعف سندا ، لانجباره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 77 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب العدو ح 2 ج 11 ص 78 .
( 3 ) لم نعثر عليه .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنية ج 2 ص 949 س 9 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 949 س 10 نقلا عنه .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 33 .