تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وفي المختلف قدم الخمس على الجميع إن لم يشترط الإمام لأرباب الحقوق حقوقهم من غير خمس ( 1 ) . وهو أحوط . وأحوط منه ما عن الخلاف مر . ( و ) بعد إخراج ما مر ( يقسم الباقي ) من الأربعة الأخماس الباقية ( بين المقاتلة ومن حضر القتال ) ليقاتل ( وإن لم يقاتل حتى الطفل ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ممن حضر لصنعة ، أو حرفة ، كالبيطار والبقال والسايس والحافظ إذا لم يقاتلوا ( ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ) بلا خلاف فيه أجده بيننا ، بل في ظاهر الغنية ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) أن عليه إجماعنا . للخبرين : إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له ( 4 ) ، كما في أحدهما . أو قسم له مما أفاء الله تعالى عليهم ( 5 ) ، كما في ثانيهما . ( وكذا من يلتحق بهم من المدد ) الواصل إليهم ، ليقاتل معهم فلم يدرك القتال فيهم له حين وصوله بعد الحيازة قبل القسمة ، بغير خلاف أجده هنا أيضا ، وفي ظاهر الكتابين ( 6 ) والتحرير ( 7 ) أن عليه إجماعنا ، للنص : عن الجيش إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في الغنائم ج 1 ص 327 س 35 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 34 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنائم ج 2 ص 947 س 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 8 و 9 ج 11 ص 87 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 8 و 9 ج 11 ص 87 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 952 السطر ما قبل الأخير ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 34 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد قي الغنيمة ج 1 ص 146 السطر الأخير .