وفي المختلف قدم الخمس على الجميع إن لم يشترط الإمام لأرباب
الحقوق حقوقهم من غير خمس ( 1 ) . وهو أحوط .
وأحوط منه ما عن الخلاف مر .
( و ) بعد إخراج ما مر ( يقسم الباقي ) من الأربعة الأخماس الباقية
( بين المقاتلة ومن حضر القتال ) ليقاتل ( وإن لم يقاتل حتى
الطفل ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ممن حضر لصنعة ، أو
حرفة ، كالبيطار والبقال والسايس والحافظ إذا لم يقاتلوا ( ولو ولد بعد
الحيازة قبل القسمة ) بلا خلاف فيه أجده بيننا ، بل في ظاهر الغنية ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) أن عليه إجماعنا .
للخبرين : إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له ( 4 ) ، كما في
أحدهما .
أو قسم له مما أفاء الله تعالى عليهم ( 5 ) ، كما في ثانيهما .
( وكذا من يلتحق بهم من المدد ) الواصل إليهم ، ليقاتل معهم فلم
يدرك القتال فيهم له حين وصوله بعد الحيازة قبل القسمة ، بغير خلاف
أجده هنا أيضا ، وفي ظاهر الكتابين ( 6 ) والتحرير ( 7 ) أن عليه إجماعنا ،
للنص : عن الجيش إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في الغنائم ج 1 ص 327 س 35 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 34 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنائم ج 2 ص 947 س 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 8 و 9 ج 11 ص 87 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب جهاد العدو ح 8 و 9 ج 11 ص 87 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في الغنيمة ج 2 ص 952 السطر ما قبل الأخير ، وغنية النزوع
( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 34 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد قي الغنيمة ج 1 ص 146 السطر الأخير .