تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وعبيدة استأذنوا النبي - صلى الله عليه وآله - يوم بدر ( 1 ) . ( النظر الثالث : في التوابع ) ( وهي أربعة ) : ( الأول : في قسمة الفئ ) وهو والغنيمة ، بمعنى واحد على قول وعلى آخر حكاهما في كنز العرفان أنه ما أخذ من الكفار بغير قتال ، والغنيمة ما أخذ بقتال . وفي الكنز أن هذا مذهب أصحابنا والشافعي ، وهو مروي عن الباقر والصادق - عليهما السلام - ، وعند أصحابنا والشافعي أن الفئ للإمام خاصة ، والغنيمة يخرج منها الخمس ، والباقي بعد المؤن للمقاتلين ومن حضر القتال ( 2 ) . أقول . وعلى هذا فالتعبير بالغنيمة أولى ، كما في جملة من كتب أصحابنا . وكيفيتها أنه ( يجب إخراج ما شرطه الإمام ) للمقاتل وغيره ( أولا كالجعائل ) التي يجعلها للمصالح ، كالدليل على عورة ، أو طريق فيبدأ بها ( ثم بما يحتاج إليه الغنيمة ) من المؤن ( كأجرة الحافظ والراعي ) والناقل وأضرابهم ( وبما يرضخ ) . والمراد به هنا العطاء اليسير الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم ، كما يرضخ ( لمن لا قسمة له ، كالنساء والعبيد والكفار ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد وكيفية القتال ج 2 ص 912 س 27 . ( 2 ) كنز العرفان : كتاب الخمس في معنى الغنيمة ج 1 ص 249 .
رياض المسائل — صفحة 514 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي