الشمس ، ويقول : تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ، ويقول :
هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقل القتل ، ويرجع الطالب ، ويفلت
المنهزم ( 1 ) .
( والتبييت ) أي النزول عليهم ليلا ، للموثق : ما بيت رسول الله
- صلى الله عليه وآله - عدوا قط ليلا ( 2 ) .
ولو اضطر إلى ذلك زالت الكراهة ، للحاجة ، وفي المنتهى : ولأن
الغرض قتلهم فجاز التبييت ، لأنه أبلغ في احتفاظ المسلمين ، وروى
الجمهور : أن النبي - صلى الله عليه وآله - شن الغارة على بني المصطلق
ليلا ( 3 ) .
( وأن تعرقب الدابة ) وإن وقفت به أو أشرفت على القتل .
ولو رأى ذلك صلاحا زالت الكراهة ، كما ذكره جماعة ، قالوا : كما
فعله جعفر بمؤتة ، وذبحها أجود ( 4 ) .
أقول : ولم أقف على ما يقتضي المنع عنه بالخصوص .
نعم في بعض الأخبار المتقدمة ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا
ما لا بد لكم من أكله .
ولعله المستند في الكراهة ، كما يستفاد من التنقيح حيث قال : وإنما
قلنا بكراهته لا لمصلحة ، لأنه يؤول إلى إهلاكها ، وقد نهى رسول الله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 2 ج 11 ص 46 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 46 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 909 س 29 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 394 . والتنقيح الرائع : كتاب الجهاد
في كيفية القتال ج 1 ص 583 .