تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
باق لم ينسخ ( 1 ) انتهى . وظاهره اتفاق الأصحاب على عدم الاطلاق . ولعل المستند في التقييد ما مر من الدليل ، مضافا إلى النص المنجبر بالعمل . وفيه : عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في المشهر الحرام ؟ فقال . إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عز وجل : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) والروم في هذا بمنزلة المشركين ، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا ، فهؤلاء يبدأون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم ، وأهل البغي يبتدأون بالقتال ( 2 ) .
( ويكره ) حال الاختيار ( القتال قبل الزوال ) كما هنا وفي التحرير ( 3 ) واللمعتين ( 4 ) والدروس ( 5 ) ، وفي النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) يستحب أن يكون بعده أو عنده بعد أن تصلي الظهرين . وهو أولى ، للموثق : كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يقاتل حتى تزول
هامش
( 1 ) كنز العرفان : كتاب الجهاد ج 1 ص 354 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 52 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 136 س 23 . ( 4 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 394 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ص 160 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 14 . ( 7 ) السرائر : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 21 . ( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 312 . ( 9 ) أثبتناها من نسخة ( م ) و ( مش ) . ( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 913 س 32 .