باق لم ينسخ ( 1 ) انتهى .
وظاهره اتفاق الأصحاب على عدم الاطلاق . ولعل المستند في التقييد ما
مر من الدليل ، مضافا إلى النص المنجبر بالعمل .
وفيه : عن المشركين أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في المشهر الحرام ؟
فقال . إذا كان المشركون يبتدؤنهم باستحلالهم ثم رأى المسلمون أنهم
يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عز وجل : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام
والحرمات قصاص ) والروم في هذا بمنزلة المشركين ، لأنهم لم يعرفوا للشهر
الحرام حرمة ولا حقا ، فهؤلاء يبدأون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له
حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم ، وأهل البغي يبتدأون بالقتال ( 2 ) .
( ويكره ) حال الاختيار ( القتال قبل الزوال ) كما هنا وفي
التحرير ( 3 ) واللمعتين ( 4 ) والدروس ( 5 ) ، وفي النهاية ( 6 ) والسرائر ( 7 )
والشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) يستحب أن يكون بعده أو عنده بعد أن
تصلي الظهرين .
وهو أولى ، للموثق : كان أمير المؤمنين - عليه السلام - لا يقاتل حتى تزول
هامش
( 1 ) كنز العرفان : كتاب الجهاد ج 1 ص 354 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 52 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 136 س 23 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 394 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ص 160 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 14 .
( 7 ) السرائر : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 21 .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 1 ص 312 .
( 9 ) أثبتناها من نسخة ( م ) و ( مش ) .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 913 س 32 .