والتغريق بالماء ونحوه منعه عنهم لما في الدروس عن علي - عليه السلام - .
لا يحل منع الماء قال : ويحمل على حالة الاختيار وإلا جاز ( 1 ) .
وظاهره التحريم به اختيارا ، عملا بالرواية .
لكنها لنا مرسلة لا تصلح لتخصيص ما قدمناه من الأدلة . نعم لا بأس
بالكراهة .
( ويحرم ) المحاربة ( بالقاء سم ) وفاقا للنهاية ( 2 ) والغنية ( 3 )
والدروس ( 4 ) والسرائر ، قال : وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار
- عليهم السلام ( 5 ) . ولم نقف إلا على رواية السكوني القوية به وبصاحبه ( 6 ) .
وفيها أن النبي - صلى الله عليه وآله - نهى أن يلقى بالسم في بلاد
المشركين ( 7 ) . وهي كما ترى قاصرة السند .
( و ) لذا ( قيل ) : أنه ( يكره ) والقائل الشيخ في المبسوط ( 8 ) ،
عازيا له إلى رواية الأصحاب ، مؤذنا باتفاقهم عليها . ولعله الأقوى ، وفاقا
له ولأكثر المتأخرين ، بل عامتهم ، عدا من مضى ، حتى الشهيد في
اللمعة ( 9 ) ، لأدلة الجواز أصلا ونصا كتابا وسنة ، السليمة عما يصلح
للمعارضة ، سوى الرواية المانعة .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد ص 160 س 21 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الجهاد ب 2 من يجب قتاله من المشركين ج 2 ص 8 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 14 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد ص 160 س 23 .
( 5 ) السرائر : كتاب الجهاد في كيفية قتال من يجب قتالهم ج 2 ص 7 .
( 6 ) في ( م ) . وبه هنا وجه .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1 ج 11 ص 46 .
( 8 ) المبسوط . كتاب الجهاد في كيفية قتال الكفار ج 2 ص 11 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في كيفية القتال ج 2 ص 392 .