تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( ولا يبدأون ) أي الكفار مطلقا بالقتال ( إلا بعد الدعوة ) لهم ( إلى الاسلام ) وإظهار الشهادتين والاقرار بالتوحيد والعدل ، والتزام جميع شرائع الاسلام ( فإن امتنعوا ) بعد ذلك ( حل جهادهم ) بغير خلاف ، للنصوص . منها المرتضوي : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلى اليمن ، فقال : يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه ، وأيم الله لئن يهدي الله تعالى على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولائه يا علي ( 1 ) . ولأن الغرض ادخالهم في الاسلام وإنما يتم بدعائهم إليه . وفي المنتهى : ويستحب أن يكون الدعوة بما في النص كيف الدعوة إلى الدين ؟ فقال : يقول بسم الله أدعوك إلى الله تعالى وإلى دينه وجماعة أمران : أحدهما : معرفة الله تعالى ، والآخر : العمل برضوانه ، وأن معرفة الله أن يعرف بالوحدانية والرأفة والعزة والعلم والقدرة والعلو في كل شئ ، وأنه الضار النافع القاهر لكل شئ ، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الخبير ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن ما جاء به الحق من عند الله وما سواه هو الباطل ، فإذا أجابوا إلى ذلك ، فلهم ما للمؤمنين ، وعليهم ما على المؤمنين ( 2 ) . ( ويختص بدعائهم ) إلى ذلك ( الإمام أو من يأمره ) من سائر المسلمين ، وظاهره كالتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) وغيرهما تعينهما ، فلو دعاهم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب جهاد العدو وما . . . ح 1 ج 11 ص 30 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 904 السطر الأخير ، ووسائل الشيعة : ب 11 من أبواب جهاد العدو وما . . . ح 1 ج 11 ص 31 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 134 س 20 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 2 ص 904 س 31 ، وشرائع الاسلام : كتاب الجهاد في كيفية الجهاد ج 1 ص 311 .