تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
الحرام ) مطلقا بإجماع العلماء ، كما في التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) لنص الكتاب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام . ( و ) كذا ( لا ) يجوز لكل منهم دخول ( غيره ) من المساجد مطلقا ( ولو أذن له المسلم ) في الدخول عندنا ، كما في الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وفي المنتهى ( 5 ) وكنز العرفان ( 6 ) ، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت - عليهم السلام - ، وظاهرهم الاجماع ، كما في صريح المسالك ( 7 ) . وهو الحجة ، دون ما في المنتهى والذكرى ( 8 ) من وجوه عديدة ، لم أعرف في شئ منها دلالة ، وإن صلحت لجعلها مؤيدة ، كما في الكنز ، من الاستدلال عليه بنصوص أهل البيت - عليهم السلام - ، إذ لم نقف عليها ، ولا على من أشار إليها أصلا ، وهو أعرف بها . وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى .
وهنا ( مسألتان ) : ( الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر ) والخنزير ، والأمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها بغير خلاف ظاهر مصرح به في السرائر ( 9 ) ، مؤذنا بالاجماع عليه ، كما في ظاهر المختلف ، حيث قال فيه :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في أحكام الأبنية و . . . ج 1 ص 151 س 33 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 2 ص 972 س 16 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 1 ص 332 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في الأبنية و . . . ج 1 ص 151 س 34 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 972 س 18 . ( 6 ) كنز العرفان : كتاب الطهارة ج 1 ص 49 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 159 س 6 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المساجد ص 158 س 1 . ( 9 ) السرائر : كتاب الزكاة في أحكام الجزية ج 2 ص 474 .
رياض المسائل — صفحة 488 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي