الحرام ) مطلقا بإجماع العلماء ، كما في التحرير ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) لنص الكتاب
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام .
( و ) كذا ( لا ) يجوز لكل منهم دخول ( غيره ) من المساجد مطلقا
( ولو أذن له المسلم ) في الدخول عندنا ، كما في الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 )
وفي المنتهى ( 5 ) وكنز العرفان ( 6 ) ، وفي المنتهى أنه مذهب أهل البيت
- عليهم السلام - ، وظاهرهم الاجماع ، كما في صريح المسالك ( 7 ) .
وهو الحجة ، دون ما في المنتهى والذكرى ( 8 ) من وجوه عديدة ، لم أعرف
في شئ منها دلالة ، وإن صلحت لجعلها مؤيدة ، كما في الكنز ، من
الاستدلال عليه بنصوص أهل البيت - عليهم السلام - ، إذ لم نقف عليها ،
ولا على من أشار إليها أصلا ، وهو أعرف بها . وفيما ذكرناه كفاية إن شاء
الله تعالى .
وهنا ( مسألتان ) :
( الأولى : يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر ) والخنزير ،
والأمور التي يحرم على المسلمين بيعها وشراؤها بغير خلاف ظاهر مصرح به في
السرائر ( 9 ) ، مؤذنا بالاجماع عليه ، كما في ظاهر المختلف ، حيث قال فيه :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في أحكام الأبنية و . . . ج 1 ص 151 س 33 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 2 ص 972 س 16 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في أحكام المساكن والمساجد ج 1 ص 332 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في الأبنية و . . . ج 1 ص 151 س 34 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 972 س 18 .
( 6 ) كنز العرفان : كتاب الطهارة ج 1 ص 49 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 159 س 6 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المساجد ص 158 س 1 .
( 9 ) السرائر : كتاب الزكاة في أحكام الجزية ج 2 ص 474 .