تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الصحابة كثيرا من البلاد عنوة ، ولم يهدموا شيئا من الكنائس وحصل الاجماع على ذلك ، فإنها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكر ، وتردد في التذكرة ، حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه ( 1 ) . أقول : وكذا في كتابيه المتقدمين ، ولكن لا وجه له ، سيما مع عدم وضوح دليل على المنع ، سوى ما قدمنا ، وليس بجار هنا ، كما مضى . ( و ) كذا لا بأس ( بما أحدثوه في أرض الصلح ) على أن تكون الأرض لهم أو لنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنائس وبيعا ونحوهما ، وبه صرح جماعة ومنهم السرائر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، من غير نقل خلاف فيه أيضا ، ولا في أنه إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز ذلك أيضا ، وإن لم يشترط لم يجز لهم تجديد شئ . وفي المنتهى : إذا شرط لهم التجديد والأحداث فينبغي أن يعين مواضع البيع والكنائس ، وكل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه وتخريبه ، وكل موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه ، فلو انهدم هل يجوز إعادته ؟ تردد الشيخ في المبسوط في ذلك ، ثم نقل الخلاف في ذلك والتردد أيضا عن العامة ، ولم يرجح شيئا ، وقال بعد ذلك : قد وقع الاتفاق على جواز رم ما يشعب منها وإصلاحه ( 4 ) . ولعله المستند في قوله : ( ويجوز ) مضافا إلى الأصل وكونه من مقتضيات عقد الصلح .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في شرائط أهل الذمة ج 1 ص 158 س 36 . ( 2 ) السرائر : كتاب الزكاة في الجزية وأحكامها ج 1 ص 476 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد ج 2 ص 972 س 30 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 973 س 6 .
رياض المسائل — صفحة 485 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي