تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
بيعة ، ولا يضربوا فيه ناقوسا ، ولا يشربوا فيه خمرا ، ولا يتخذوا فيه خنزيرا ( 1 ) . مضافا إلى عدم حجية الخبر ووهنه . ( و ) كل موضع لا يجوز لهم إحداث شئ من ذلك ( يزال لو استحدث ) كما هنا وفي كتب الفاضل ( 2 ) ، من غير ظهور خلاف فيه ولا نقله . واحترز بالاستئناف عما لو كان موجودا في الأرض قبل أن يمصره المسلمون ، فإنه يقر على حاله ، مثل كنيسة الروم في بغداد ، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة وأقرت على حالها ، كما صرح به جماعة ومنهم شيخنا في المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ، وفي المنتهى ( 5 ) من غير نقل خلاف فيه أصلا . ويعضده ، مضافا إلى الخبر السابق الأصل ، واختصاص المانع من النص والفتوى بالأحداث . ومنه يظهر الوجه فيما أشار إليه بقوله : ( ولا بأس بما كان ) من ذلك ( عاديا ) أي قديما ( قبل الفتح ) ولم يهدمه المسلمون ، وعزاه في المسالك إلى المشهور . قال : ولم ينقل المصنف والأكثر في ذلك خلافا ، ونقل في التذكرة - أقول : وفي التحرير والمنتهى أيضا - عن الشيخ أنه لا يجوز إبقاؤه ، لما تقدم من الدليل على المنع عن الأحداث ، والعمل على المشهور ، وقد فتح
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 972 س 31 ، وفيه اختلاف يسير . ( 2 ) هذه الكلمة أثبتناها من نسخة ( م ) . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 158 س 34 . ( 4 ) لم نعثر عليه في الروضة ، حتى أنه في جواهر الكلام نقل عنهم ولم ينقل عن الروضة . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 972 س 35 .