تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولم يشترط لهم السكنى فيها ، بلا خلاف في الأولى بين العلماء ، كما في صريح المنتهى ( 1 ) وظاهر السرائر ( 2 ) ، وفيه التصريح بأنه لا يجوز أن يقرهم على ذلك ، وأنه إن صالحهم على ذلك بطل الصلح بلا خلاف فكذا في الثانية ، كما في التحرير ( 3 ) ، وفي المسالك ( 4 ) والدروس ( 5 ) الاجماع في الأولى . وهو الحجة ، مضافا إلى عدم خلاف فيها ، ولا في غيرها لا ظاهرا ولا محكيا . وما في المنتهى ( 6 ) وغيره ( 7 ) من أن هذا البلد للمسلمين وهو ملك لهم ، فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر . لكنه لا يفي بما هو ظاهر الأصحاب من إطلاق المنع وعمومه ، لما إذا أقرهم على ذلك الإمام ، وبه وقع التصريح في السرائر ( 8 ) وغيره . ونحوه فيه الخبر المروي في المنتهى عن ابن عباس أنه قال : أيما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيعة ، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يقر لهم . قال وفي حديث آخر : أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن و . . . ج 2 ص 972 س 31 . ( 2 ) السرائر : كتاب الزكاة في أحكام الجزية ج 1 ص 475 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد ج 1 ص 152 س 2 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد ج 1 ص 158 س 32 - 35 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد ص 163 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 2 ص 972 س 33 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في أحكام المساكن ج 1 ص 445 س 39 . ( 8 ) السرائر : كتاب الزكاة في أحكام الجزية ج 1 ص 475 .