تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسول الله - صلى الله عليه وآله - ( 1 ) . وفي دلالته على حصول النقض بالاخلال بها مطلقا نظر . نعم هو نص في ذلك مع الشرط ، فيرد به ما عن الشيخ - رحمه الله - من عدم النقض به مطلقا ولو مع الشرط ، سيما مع ندرته ، ودعوى الاجماع منه ومن غيره على خلافه . فلولاه لكان القول بالتفصيل بين الاخلال مع الشرط فالنقض ، وبدونه فالعدم متوجها . ( ( 2 ) ويلحق بذلك البحث في الكنائس والمساجد والمساكن ، ف‍ ) نقول : ( لا يجوز ) لأهل الكتاب ( استئناف البيع ) بكسر الموحدة وتحريك المثناة ، جمع بيعة النصارى ومعبدهم كسدرة وسدر ( والكنائس ) جمع كنيسة ، وهو معبد اليهود ، كما هو ظاهر الأصحاب . وقيل : النصارى أيضا ، كما عن الصحاح ، لكن من غير ذكر اليهود ، ونحوه فيه غيره ، وعلى هذا فيكون معبد اليهود مخلا بذكره ، وكان عليه التنبيه عليه بذكر باقي المعابد ، كذكر صومعة الراهب وغيرها من أنواع البيوت المتخذة لصلاتهم وعباداتهم ، لاشتراك الجميع في الحكم في المنع عن إحداثها ( 3 ) ( في بلاد الاسلام ) سواء أنشأها المسلمون وأحدثوه ، ككوفة وبغداد وبصرة وسر من رأى فيما ذكروها جماعة ، أو فتحوها عنوة أو صلحا ، على أن يكون لنا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 95 . ( 2 ) توجد زيادة جملة في المتن المطبوع لم يتعرض لها المصنف وهي : ( وأن تجري عليهم أحكام الاسلام ) . ( 3 ) قاله الشهيد الثاني في مسالكه : كتاب الجهاد في شرائط الذمة ج 1 ص 158 س 32 .
رياض المسائل — صفحة 482 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي