تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
بل الاجماع حقيقة ، كما في الغنية ( 1 ) . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو أسلم لاسقاطها وعدمه ، وبه صرح جماعة . خلافا لبعضهم ( 2 ) فاحتمل الفرق بينهما بالسقوط في الصورة الثانية دون الأولى ، وهو ضعيف جدا .
( وتؤخذ ) الجزية ( من تركته لو مات بعد الحول ذميا ) بلا خلاف فيه بيننا ، كما يظهر من المنتهى ( 3 ) ، للأصل السليم عن المعارض ، عدا بعض القياسات العامية .
( أما الشروط ، ف‍ ) هي على ما ذكر هنا ( خمسة : قبول الجزية ، وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم ) واللواط بأطفالهم ( والسرقة لأموالهم ) ونحو ذلك ( وأن لا يتظاهروا بالمحرمات ، كشرب الخمر والزنا ونكاح المحارم ) من الأخوات وبناتهن وبنات الأخ ( وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ) ولا يعلو بناء . وزاد جماعة سادسا : وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، مثل العزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين ( 4 ) . وإنما لم يذكره الماتن هنا وكثير ، لأنه من مقتضيات العقد ، ولذا لم يجب اشتراطه فيه ، كما في المنتهى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 522 س 25 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في الأنفال ب 39 في الزيادات ج 4 ص 135 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام الضيافة ج 2 ص 967 س 31 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 329 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط الذمة ج 1 ص 158 س 17 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 2 ص 969 س 15 .
رياض المسائل — صفحة 480 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي