تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
انتقال الأرض إليه ( 1 ) . وفيه نظر ، فإن الاحتراز به عن ذلك إنما يتم لو قيد المنع به ، وليس كذلك ، فإنه قد أطلق المنع أولا ، ثم نقل قولا بالجواز بهذا القيد فيقيد المنع في غيره قولا واحدا لا الجواز ، كما لا يخفى . ثم إن الجواز في غير الابتداء بالمعنى الذي ذكره غير واضح ، لعدم وضوح دليل عليه ، إلا أن يكون إجماعا ، كما ربما يفهم منه ومن غيره ، بل نفى الخلاف عنه بعض العلماء .
( وإذا أسلم الذمي قبل ) حلول ( الحول سقطت ) عنه ( الجزية ) فلا يجب عليه أداؤها إجماعا ، كما في المنتهى ( 2 ) . ( ولو كان ) إسلامه ( بعده وقبل الأداء ) لها ( فقولان ، أشبههما السقوط ) أيضا ، وهو أشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يعتد به يظهر ، إلا من فحوى عبارة الحلبي المحكية في المختلف ( 3 ) ، ولم يحكه فيه عن أحد غيره ، حتى الشيخ في الخلاف ، بل أطلق مصيره إلى الأول ، من غير تقييد بما عدا الخلاف ، ولكن حكاه عنه في المنتهى ( 4 ) ، وولده في الايضاح ( 5 ) . وكيف كان ، فلا ريب في ندرة هذا القول ، وضعف مستنده في الأصل ، لوجوب تخصيصه بحديثي الجب ونفي الجزية عن المسلم ، المجمع عليهما من أصلهما ، والمعتضدين هنا بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 157 س 40 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 2 ص 968 س 4 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 335 س 4 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 2 ص 968 س 6 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 386 .
رياض المسائل — صفحة 479 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي