تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
والمسالك ( 1 ) ، بناء على أنه لا يقدر على شئ . خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه ( 2 ) وصريحه في المقنع ( 3 ) - كما حكي - فالثاني ، ووافقه في التحرير ( 4 ) ، للمرتضوي العامي ( 5 ) ، والباقري الخاصي ( 6 ) ، وفيهما أنه يؤخذ من سيده ، كما أفتيا به . وظاهر المنتهى ( 7 ) والدروس ( 8 ) وغيرهما التردد فيه ، ولعله في محله ، إلا أن مقتضى الأصل حينئذ المصير إلى الأول ، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني . ( ومن بلغ منهم ) أي من الصبيان ( أمر بالاسلام أو التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا ) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ومنها المنتهى ( 9 ) ، وظاهره عدم خلاف فيه بين العلماء ، حيث لم ينقل فيه خلافا ، ولعله للعموم كتابا وسنة ، خرج منه حال الصباوة وبقي غيرها . ومنه يظهر أنه لو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهما الجزية ، ويستأنف العقد معهما أو يسلما ، فإن امتنعا صارا حربيين ، كما صرح به في القواعد ( 10 ) . وفيه وفي المنتهى أنه لا اعتبار بجزية الأب ( 11 ) ، وهو كذلك ، للأصل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 157 س 26 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ح 3565 باب نوادر العتق ج 3 ص 155 . ( 3 ) المقنع : باب العتق والتدبير ص 160 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 149 س 25 . ( 5 ) المغني لابن قدامة : كتاب الجهاد ج 10 ص 587 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 97 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 14 . ( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد ص 161 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 963 س 31 . ( 10 ) قواعد الأحكام : كتاب الجهاد ، في أحكام الجزية ج 1 ص 112 س 8 . ( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 963 س 31 .
رياض المسائل — صفحة 473 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي