تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلا فكيف يكون صاغرا ، وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيسلم ( 1 ) . خلافا للإسكافي ( 2 ) فقدرها بما في طرف القلة ، بأنه لا تؤخذ من كل ، كتابي أقل من دينار ، ووافق المختار في طرف الكثرة . للنبوي العامي : أنه - صلى الله عليه وآله - أمر معاذا أن يأخذ من كل حاكر دينارا ( 3 ) . ( و ) لنادر غير معروف فقدرها بما في بعض الأخبار المشهورة بين الخاصة والعامة : من أنه ( كان علي - عليه السلام - يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما ، ومن الفقير اثني عشر درهما ) ( 4 ) . وضعفهما ظاهر ، إذ بعد الاغماض عند سند الروايتين ، وعدم معارضتهما للصحيح المتقدم بوجه قضيتان في واقعة . فلعل فعلهما - عليهما السلام - كان ( لاقتضاء المصلحة ) ذلك التقدير في ذلك الوقت ( لا ) أنه كان منهما ( توظيفا لازما ) يجب العمل به ولو اقتضى المصلحة خلافه . ويؤيده أنه لو كان توظيفا لما زاد الأمير - عليه السلام - عما قدره النبي - صلى الله عليه وآله - . فالروايتان بعد ضم أحدهما مع الأخرى يمكن الاستدلال بهما للمختار لو
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الجزية وأحكامها ج 1 ص 474 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 334 ص 25 ، ومنتهى كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 29 . ( 3 ) المجموع : كتاب الجهاد باب الجزية ج 19 ص 391 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب الجهاد ح 8 ج 11 ص 116 .
رياض المسائل — صفحة 475 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي