الأخيرين ، وفي التحرير ( 1 ) والمختلف ( 2 ) فقال : في الجميع بعدم السقوط تبعا
لما حكاه عن الشيخ والقاضي وابن حمزة .
قال : لعموم الكتاب ، ولأنها وضعت للصغار والإهانة ، وهو مناسب
للكفر الثابت في هؤلاء ، فتجب وضعا عليهم ، عملا بالمقتضى .
وأجاب عن الرواية بضعف راويها ، مع معارضتها لعموم القرآن .
وظاهر الماتن في الشرائع ( 3 ) والشهيد في الدروس ( 4 ) وغيرهما من
المتأخرين ( 5 ) التردد فيه ، ولعله في محله ، وإن قوي دليل المنع عن السقوط ،
لابتنائه على ضعف سند النص .
وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بجملة ما فيه ، ولو في غير ما
نحن فيه .
وفي المسالك : وفصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه ،
وإلا فلا ( 6 ) . فالأقوى الوجوب مطلقا ، للعموم .
وفي سقوط الجزية عن المملوك ، أم العدم قولان ، المشهور - كما في
المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) - الأول ، للنبوي : لا جزية على العبد ( 9 ) ، وإن العبد
مال ، فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان ، وبه أفتى في القواعد ( 10 ) والمختلف ( 11 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 149 س 24 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 - 2 ص 335 س 13 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 327 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في عقد الجزية ص 161 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الجهاد في الجزية وأحكامها ج 3 ص 442 .
( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 157 س 25 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 7 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج 1 ص 334 س 37 والأخير .
( 9 ) المغني لابن قدامة : كتاب الجهاد ج 10 ص 585 .
( 10 ) قواعد الأحكام : كتاب الجهاد في أخذ الجزية ج 1 ص 112 س 3 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج 1 ص 334 س 37 والأخير .