تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
الأخيرين ، وفي التحرير ( 1 ) والمختلف ( 2 ) فقال : في الجميع بعدم السقوط تبعا لما حكاه عن الشيخ والقاضي وابن حمزة . قال : لعموم الكتاب ، ولأنها وضعت للصغار والإهانة ، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء ، فتجب وضعا عليهم ، عملا بالمقتضى . وأجاب عن الرواية بضعف راويها ، مع معارضتها لعموم القرآن . وظاهر الماتن في الشرائع ( 3 ) والشهيد في الدروس ( 4 ) وغيرهما من المتأخرين ( 5 ) التردد فيه ، ولعله في محله ، وإن قوي دليل المنع عن السقوط ، لابتنائه على ضعف سند النص . وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بجملة ما فيه ، ولو في غير ما نحن فيه . وفي المسالك : وفصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه ، وإلا فلا ( 6 ) . فالأقوى الوجوب مطلقا ، للعموم . وفي سقوط الجزية عن المملوك ، أم العدم قولان ، المشهور - كما في المنتهى ( 7 ) والمختلف ( 8 ) - الأول ، للنبوي : لا جزية على العبد ( 9 ) ، وإن العبد مال ، فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان ، وبه أفتى في القواعد ( 10 ) والمختلف ( 11 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 149 س 24 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 - 2 ص 335 س 13 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 327 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في عقد الجزية ص 161 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الجهاد في الجزية وأحكامها ج 3 ص 442 . ( 6 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج 1 ص 157 س 25 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الجزية ج 2 ص 965 س 7 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج 1 ص 334 س 37 والأخير . ( 9 ) المغني لابن قدامة : كتاب الجهاد ج 10 ص 585 . ( 10 ) قواعد الأحكام : كتاب الجهاد في أخذ الجزية ج 1 ص 112 س 3 . ( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام أخذ الذمة ج 1 ص 334 س 37 والأخير .