كل ذلك للنص : عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ؟ قال :
فقال : لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - نهى عن قتل النساء والولدان في
دار الحرب ، إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فامسك عنها ما أمكنك ولم
تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام
أولى .
ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، ورفعت الجزية عنها ، ولو
امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلت دماؤهم
وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل
الذمة ، والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل
ذلك رفعت عنهم الجزية ( 1 ) .
وضعف السند مجبور بفتوى عامة العلماء ، كما في المنتهى ( 2 ) في الصبيان
والنساء ، وفيه الاجماع مطلقا في المجانين مطبقا .
هذا مضافا إلى نصوص أخر عامية ، وخاصية في بعضها .
ففي الخبر : لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب على عقله ( 3 ) .
( و ) يستفاد من الرواية الأولى سقوطها عن ( الهم ) أي الكبير الفاني
والمقعد والأعمى ، كما عن الإسكافي ( 4 ) ، ووافقه الماتن هنا في الأول
بقوله : ( على الأظهر ) وكذا الفاضل في القواعد ( 5 ) فيه خلافا له فيه في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 47 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في أحكام الجزية ج 2 ص 963 س 23 وص 964 س 20 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب جهاد العدو ح 3 ج 11 ص 48 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في الجزية ج 1 ص 335 س 10 .
( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الجهاد في عقد الجزية ج 1 ص 112 س 3 .