تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كالسابقة عنه في المختلف . وفيها : أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال : يا أمير المؤمنين ما عدلت حيث قسمت بيننا أموالهم ، ولا تقسم بيننا نسائهم ولا أبنائهم ؟ فقال له : إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف ، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها ، وإن دار الشرك أحلت ما فيها ، فأيكم يأخذ أمه في سهمه ( 1 ) ، الحديث . ونحوهما المرسلة الآتية . والضعف بالارسال مجبور بالشهرة بين الأصحاب ، معتضدة بالأصل وفحوى ما مر من الأخبار بجواز قتلهم وسبيهم ، فأخذ أموالهم أولى . خلافا للمرتضى ( 2 ) والحلي ( 3 ) والفاضل في جملة في كتبه ( 4 ) ، لكنه رجع عنه إلى المختار في المختلف ( 5 ) ، والشهيد في الدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) ، لكن وافق المختار في خمس الدروس ( 8 ) ، فمنعا عنه ، للنبوي : المسلم أخو المسلم لا يحل دمه ولا ماله إلا بطيبة من نفسه ( 9 ) . وسيرة علي - عليه السلام - في أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم ، فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها ولم يصبر على أربابها .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 1 ص 337 س 15 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : م 206 ص 261 س 27 . ( 3 ) السرائر : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 2 ص 19 . ( 4 ) قواعد الأحكام : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 1 ص 118 س 12 ، وتحرير الأحكام : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 1 ص 156 س 20 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 1 ص 337 س 18 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ص 164 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ج 2 ص 408 . ( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الجهاد في أحكام البغاة ص 68 . ( 9 ) عوالي اللآلي : ح 1 ج 3 ص 473 .