تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
مغنم ( 1 ) . وظاهره الاطباق على روايته ، وهو مطلق كسابقيه ، لا وجه لتقييده بقوله بعد روايتها بقوله هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، وأما إن رجعوا إلى طاعته فهو أحق بأموالهم . وعدم قسمة علي - عليه السلام - أموال أهل البصرة لعله بطريق المن ، كما عرفته . ويدل عليه رواية صريحة ، وفيها : إن الناس يروون أن عليا - عليه السلام - قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : إن دار الشرك يحل ما فيها ، فقال : إن عليا - عليه السلام - إنما من عليهم فأراد أن يقتدى به في شيعته ، فقد رأيتم آثار ذلك هو ذا يسار في الناس لسيرة علي - عليه السلام - ، ولو قتل علي - عليه السلام - أهل البصرة جميعا وأخذ أموالهم لكان في ذلك إجلال ، لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده ( 2 ) . وقريب منها آخر : لولا أن عليا - عليه السلام - سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيم ، قال : والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس ( 3 ) . ( و ) حيث قلنا بالجواز ( تقسم كما تقسم أموال ) أهل ( الحرب ) من المشركين بغير خلاف .
( الثاني : أهل الكتاب ) بالكتاب والسنة والاجماع ، وهم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل ، فهو لا يطلب منهم إلا أحد الأمرين إما
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجهاد في البغاة ج 7 ص 266 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 6 ج 11 ص 58 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب جهاد العدو ح 8 ج 11 ص 59 .