تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
لذلك ) أي النائب الخاص ، وهو المنصوب للجهاد ، أو لما هو أعم . أما العام كالفقيه ، فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه ، كما في ظاهر المنتهى ( 1 ) وصريح الغنية ( 2 ) ، إلا من أحمد كما في الأول ، وظاهرهما الاجماع ، وللنصوص به من طرقنا مستفيضة ، بل متواترة . منها : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ( 3 ) . ومنها : لا غزو إلا مع إمام عادل ( 4 ) . وفي جملة أخرى : الجهاد واجب مع إمام عادل ( 5 ) . ( و ) لا يكفي وجود الإمام ، بل لا بد من ( دعائه إليه ) .
( و ) على هذا الشرط ، ف‍ ( لا يجوز الجهاد مع الجائر ، إلا أن يدهم المسلمون من ) أي عدو ( يخشى منه على بيضة الاسلام ) أي أصله ومجتمعه ، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه ، ( أو يكون بين قوم ) مشركين ( ويغشاهم عدو ، ف‍ ) يجاهد حينئذ ، و ( يقصد الدفع عن ) الاسلام وعن ( نفسه في الحالين لا معاونة الجائر ) ، كما في الصحيح ( 6 ) وغيره ، فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال . وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد ؟ قيل : نعم ( 7 ) ، وهو أحوط إن لم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الجهاد في شرائطه ج 2 ص 899 س 34 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الجهاد ص 521 السطر الأخير . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 32 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب جهاد العدو ح 2 ج 11 ص 30 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب جهاد العدو ح 9 و 10 ج 11 ص 35 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب جهاد العدو ج 3 ج 11 ص 20 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الجهاد ج 1 ص 148 السطر الأخير .
رياض المسائل — صفحة 447 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي