تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
البدنة مثلا مرة . فالوجه عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة ، لا لمنع الحكم ، بل لمنع تكرر الموضوع والسبب عرفا ، فليس فيه مخالفة للاجماعات المزبورة بوجه .
( ولو تكرر اللبس فإن اتحد ) المجلس ( لم يتكرر ) عند المصنف مطلقا ، سواء اتحد الوقت أيضا أو تعدد ، كما مر . وفيه نظر ، بل الوجه ما مر من التكرر بتكرر اللبس ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، اختلف الملبوس صنفا أو اتحد ، كفر عن الأول أم لا . ووجهه - مع إشباع الكلام في المسألة - قد مر . ( وكذا لو تكرر الطيب ويتكرر ) الكفارة فيهما ( مع اختلاف المجلس ) ولا مع وحدته عند المصنف ، ويتبدل المجلس بالوقت عند غيره . وهو الوجه ، كما مر . وعن الخلاف نفي الخلاف عنه ، حيث ذكر تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة وهكذا ، كفر عن الأول أم لا . واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ( 1 ) . واعلم أن الماتن لم يذكر الأسباب الأخر هل يتكرر الكفارة فيها بتكررها أم لا ؟ وهو مما ينبغي تحقيقه في المقام ، ويحمل الكلام فيه بنحو يوافق الأصل والدليل ما أشار إليه بعض الأعلام . فقال : ولو تعددت الأسباب مختلفة ، كالصيد والوطئ والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقا ، اتحد الوقت أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا ، لوجود المقتضي وانتفاء المسقط . ولو تكرر سبب واحد ، فإن كان إتلافا متضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا ، لأن المثل إنما يتحقق
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 83 ج 2 ص 299 .