تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وهو الحجة المؤيدة بعموم النص الموجبة للكفارة ، مضافا إلى الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع ، لعدم ظهور مخالف عدا الشيخ في الخلاف ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) ، فقيد الأول بما إذا تكرر بعد تخلل التكفير دون غيره ، والثاني بما إذا كان غير مفسد للحج وتكرر بدفعات دون المفسد والمتكرر دفعة ، وقواه الفاضل في المختلف ( 3 ) . وحجتهما غير واضحة ، عدا ما في المختلف ، لقوله : من أن الأصل براءة الذمة ( 4 ) . قيل : يعني أن النصوص إنما أفادت على المجامع بدنة ، وهو أعم من المجامع مرة ومرات ، وأيد بأنها أفادت أن الجماع قبل الوقوف يوجب بدنة والاتمام والحج من قابل ، وبين أن الأمور الثلاثة إنما تترتب على الجماع الأول ، فالقول بترتب البدنة خاصة على كل جماع دون الباقين تحكم . وفيه أن القائل بتكرر البدنة لا ينفي ترتب الباقين ، لكنه يقول لا يتصور فيهما التكرار ، وإلا فهما أيضا مترتبان على كل جماع كالبدنة . نعم يحتمل البدنة أن يكون مثلهما في أن تكون واحدة تترتب على الجماع مرة ومرات ( 5 ) ، انتهى . والأجود الجواب عنه أولا : بالاجماع المنقول ، الذي هو في حكم النص الصحيح المؤيد بما عرفته ، مع أنه في الخلاف قبيل تلك الفتوى أفتى
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الحج م 204 ج 2 ص 367 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الحج في الكفارات ص 165 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 178 . ( 4 ) المختلف : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 178 . ( 5 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 412 س 38 .