شرح القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) أن عليه الشهرة ،
وفي الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) .
ولا يخلو عن قوة ، للاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المتأخرة ، الظاهرة
والمطلقة ، المحكية في عبائر هؤلاء الأجلة .
المؤيد زيادة على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة
بقرة وفي الجزنة شاة ( 5 ) ، مضافا إلى الرواية السابقة بالبقرة وإن أطلقها ،
لكنها مقيدة بالكبيرة ، جمعا بين الأدلة .
وأما الأغصان فقد مر من الأخبار المعتبرة ما يدل على أن فيها القيمة .
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه .
والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والعادة ، والمتوسطة والمشكوك
في صغرها وكبرها شاة ، لأصالة البراءة . ويحتمل الالحاق بالكبيرة احتياطا
من باب المقدمة . فتأمل .
( الثانية : لو تكرر الوطئ ) الموجب للكفارة ( تكررت ) مطلقا
( الكفارة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة على الظاهر المصرح به في عبائر
جماعة ، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار ( 6 ) والغنية ( 7 ) ، وفيهما التصريح
بعدم الفرق بين وقوعه في مجلس واحد أو مجالس متعددة ، وكفر عن الأول
أم لا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 3 ص 359 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 146 س 4 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 361 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحج م 281 ج 2 ص 408 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 101 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 35 .