تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) أن عليه الشهرة ، وفي الخلاف الاجماع عليه ( 4 ) . ولا يخلو عن قوة ، للاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المتأخرة ، الظاهرة والمطلقة ، المحكية في عبائر هؤلاء الأجلة . المؤيد زيادة على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال : في الدوحة بقرة وفي الجزنة شاة ( 5 ) ، مضافا إلى الرواية السابقة بالبقرة وإن أطلقها ، لكنها مقيدة بالكبيرة ، جمعا بين الأدلة . وأما الأغصان فقد مر من الأخبار المعتبرة ما يدل على أن فيها القيمة . فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه . والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف والعادة ، والمتوسطة والمشكوك في صغرها وكبرها شاة ، لأصالة البراءة . ويحتمل الالحاق بالكبيرة احتياطا من باب المقدمة . فتأمل .
( الثانية : لو تكرر الوطئ ) الموجب للكفارة ( تكررت ) مطلقا ( الكفارة ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة ، بل عليه الاجماع في صريح الانتصار ( 6 ) والغنية ( 7 ) ، وفيهما التصريح بعدم الفرق بين وقوعه في مجلس واحد أو مجالس متعددة ، وكفر عن الأول أم لا .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 3 ص 359 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 146 س 4 . ( 3 ) الروضة البهية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 361 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الحج م 281 ج 2 ص 408 . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 101 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 35 .