تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
والأجود في الجواب عن الصحيح حمله على لبسها دفعات ، كما هو الغالب فيه ، وقد قدمناه .
( الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه ) لبسه مما لا تقدير فيه بالخصوص عامدا عالما ( لزمه دم شاة ) بلا خلاف أجده ، للصحيح المتقدم غير مرة : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة ( 1 ) .
( و ) يستفاد منه أنه ( تسقط الكفارة عن الناسي والجاهل ) ولا خلاف فيه أيضا مطلقا ، حتى في غير ما تضمنه الصحيح من جملة ما يحرم على المحرم ( إلا الصيد ) والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدا عموما وخصوصا . فقد ورد : أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه ( 2 ) . وفي الصحيح : ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهل كان أو بعمد ( 3 ) . وفي آخر : واعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيت وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما أو عمرتك ، إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 289 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 344 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 226 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 227 .