تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وهو ضعيف جدا ، لما ستقف عليه إن شاء الله ، مع أن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعا ثبوتها في الجملة ، وإن اختلفوا في بيانها ، فالإسكافي على أنها قيمتها وثمنها مطلقا ( 1 ) ، واختاره الفاضل في المختلف ( 2 ) ، للموثق ( 3 ) . وروي في الفقيه بسند حسن ، بل صحيح : عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ( 4 ) . وقريب منه الصحيح المروي في الفقيه : عن الأراك يكون في الحرم فاقطعه ، قال : عليك فداؤه ( 5 ) . وفيه : أن الفداء أعم من الثمن . فلا ينافي القول بوجوب البقرة مطلقا ، أو مع الشاة على التفصيل الآتي ، ومع ذلك فمورده كالسابق إنما هو القطع من الأراك الظاهر في قطع بعض أغصانه ، لا قلع أصله ، الذي هو المتنازع فيه . ولا تلازم بينهما ، لمصير الأكثر - كما سيظهر إلى الفرق بينهما ، بإثبات الثمن في الأولين ، كما في الخبرين . والبقرة أو الشاة في الثاني ، وهذا القول كسابقه ضعيف . ( وقيل : فيها ) أي في قلعها ( بقرة ) والقائل القاضي وأطلق ، فلم
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 173 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 4 ص 175 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 301 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح 2345 ج 2 ص 255 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح 2348 ج 2 ص 256 .