تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
يفصل بين الصغيرة والكبيرة ( 1 ) ، للمرسل : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ( 2 ) . ورد بضعف السند ، ومتروكية الظاهر ( 3 ) . وفيه نظر ، لأن الارسال إنما هو بقول الراوي الثقة ( روى أصحابنا ) بصيغة الجمع المضاف المفيد للعموم ، ومثله يلحق بالصحيح على الصحيح ، مع أنه منجبر بشهرة العمل به في الجملة ، مع نقل الاجماع عليه ، كما ستعرفه . ومتروكية الظاهر أنه إنما هو من حيث دلالته على المنع عن قلع الرجل الشجر في داره ، مع أنه كما سبق من جملة ما استثني ، وقد مر الكلام فيه . وأن القدر الثابت منه إنما هو استثناء ما غرسه الانسان وأنبته ، سواء كان في ملكه ، أو غيره ، أو ما نبت في ملكه بعد ملكيته . والخبر هنا ليس نصا فيهما ، فيحتمل التقييد بغيرهما ، والعام المخصص والمطلق المقيد حجة في الباقي . فهذا القول متوجه لولا الاجماع المنقول على التفصيل الآتي ، المؤيد بغيره . ( وقيل : في الصغيرة ) منها ( شاة ، وفي الكبيرة بقرة ) وفي الأغصان القيمة ، والقائل الشيخ وجماعة ، كما في المدارك ( 4 ) وغيره ، بل في
هامش
( 1 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج 1 ص 223 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 301 . ( 3 ) وهو السيد السند في مداركه : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 8 ص 47 4 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 447 .
رياض المسائل — صفحة 431 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي