تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
والجامع ( 1 ) ، كما حكي ، لكن الأخير خصه بالاختيار ، للمرسل : محرم قلع ضرسه ، فكتب - عليه السلام - : يهريق دما ( 2 ) . خلافا لأكثر المتأخرين فردوه ، لضعف السند ، والدلالة باحتمال أن يكون قد أدمي ، كما هو الغالب ، ويكون الدم لأجله . قيل : وقد قيل : في الادماء شاة ، وفي الكافي فيه طعام مسكين ، وفي الغنية مد من طعام ، والمعنى واحد ( 3 ) . أقول : وهو الوجه ، وإن كان الوجوب أحوط ، سيما مع دعوى بعضهم اشتهاره بين الأصحاب .
وهنا ( مسائل ثلاث ) . ( الأولى : في قلع شجرة الحرم الإثم ) في جميع أقسامه ( عدا ما استثني ) مما مر ذكره في بحث تروك الاحرام ، مع الدليل على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى . والحكم الأول مطلقا ( سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ) كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده ، للصحيح : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، قال : حرم فرعها لمكان أصلها ، قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ قال : يحرم أصلها لمكان فرعها ( 4 ) . وظاهر المتن هنا وفي الشرائع أنه لا كفارة فيه أصلا ( 5 ) ، كما عن ظاهر الحلي ( 6 ) ، أو تردده فيها .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 194 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 302 . ( 3 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 412 س 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 177 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 297 . ( 6 ) السرائر : كتاب الحج في موجبات الاحرام ج 1 ص 554 .