تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الصحيح إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة ( 1 ) . ومقتضاه وجوب البقرة في الزائد على المرتين . ونحوه آخر ( 2 ) . ومال إلى العمل بهما في المدارك . فقال : وينبغي العمل بهما لصحة سندهما ووضوح دلالتهما ( 3 ) . وهو حسن إن وجد القائل بهما ، وإلا فشاذان يجب طرحهما . مع أنه يمكن الاستدلال للمشهور في البقرة بما رواه العياشي في تفسيره - كما في الوسائل - : عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة ( 4 ) ، الحديث . وخروج صدره عن الحجية بالاجماع من وجهين لا يوجب خروج الباقي عنها ، كما قرر في محله وهو صريح في وجوب البقرة في المرتين من الجدال كذبا . وفي البدنة بالصحيح أو الموثق : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور ( 5 ) وهو وإن كان مطلقا يشمل المرة الأولى والثانية ، لكنهما مخرجتان عنه بالأخبار المتقدمة ، فيتعين تقييده بالمرة الثالثة ، وهو أولى من حمله على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 280 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 281 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 445 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10 ج 9 ص 282 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 ج 9 ص 282 .