تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع ( 1 ) ، ونحوه عن الحلبي ( 2 ) ، فإن تم الاجماع ، وإلا فالأصل يقتضي العدم . والظاهر عدم الاجماع على التكرر لكل يوم وإن ادعاه ، إذ لم نره إلا في عبارته والحلبي فيما حكي . وفي الدروس الأقرب عدم التكرر بتكرر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا ( 3 ) ، ووافقه الشهيد الثاني في جميع ذلك ، إلا أنه حكم بعدم التكرر لو اتحد المجلس ( 4 ) . ولا ريب أن ما ذكراه من التكرر أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ، للأصل ، وفقد الاجماع على ما ذكراه ، وكذا النص ، وإلى هذا يميل جمع ( 5 ) . وهذا هو الثامن .
( و ) التاسع : ( الجدال ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ) مرات منه إذا كان فيها ( صادقا ، وفي الثلاث منه ) كذلك ( شاة ) على المشهور ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتد به ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، الدالة على الحكمين منطوقا في أحدهما ( 6 ) ، ومفهوما في الآخر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 515 س 3 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 204 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 376 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 39 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 444 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 623 س 35 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 281 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 280 .