المختار لكل يوم شاة مدعيا الاجماع ( 1 ) ، ونحوه عن الحلبي ( 2 ) ، فإن تم
الاجماع ، وإلا فالأصل يقتضي العدم .
والظاهر عدم الاجماع على التكرر لكل يوم وإن ادعاه ، إذ لم نره إلا في
عبارته والحلبي فيما حكي .
وفي الدروس الأقرب عدم التكرر بتكرر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك
مختارا تعددت ولا يتعدد بتعدد الغطاء مطلقا ( 3 ) ، ووافقه الشهيد الثاني في
جميع ذلك ، إلا أنه حكم بعدم التكرر لو اتحد المجلس ( 4 ) .
ولا ريب أن ما ذكراه من التكرر أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ،
للأصل ، وفقد الاجماع على ما ذكراه ، وكذا النص ، وإلى هذا يميل جمع ( 5 ) .
وهذا هو الثامن .
( و ) التاسع : ( الجدال ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ) مرات منه
إذا كان فيها ( صادقا ، وفي الثلاث منه ) كذلك ( شاة ) على
المشهور ، بل لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتد به ، للصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة ، الدالة على الحكمين منطوقا في أحدهما ( 6 ) ، ومفهوما في
الآخر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 515 س 3 .
( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 204 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 100 في تروك الاحرام ج 1 ص 376 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 39 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 444 ، وذخيرة المعاد : كتاب
الحج في كفارات الاحرام ص 623 س 35 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 281 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 280 .