تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
لكنها مختلفة في تقييد الثلاث بالمتتابعات في مقام واحد ، كما في أكثرها ( 1 ) ، أو إطلاقها ( 2 ) ، أو خلوها عنه ، كما في الصحيح وغيره ( 3 ) . ومقتض الأصول في الجمع بينهما وجوب حمل مطلقها على مقيدها ، كما يميل إليه بعض المتأخرين ، حاكيا له عن العماني ( 4 ) . ولا بأس به إن لم ينعقد الاجماع على خلافه ، ولكن الظاهر انعقاده ، لشذوذ قول العماني وندوره ، مع أن إطلاق كلامه المحكي يعم الصادق والكاذب ، والنصوص المزبورة مصرحة بخلافه ، واختصاصه بالأول دون الثاني . وإن اختلفت في بيان ما يجب فيه فالنصوص المقيدة على هذا التقدير لا قائل بها ، وقول العماني لم نجد له دليلا على إطلاقه . فإذن المتجه ما عليه الأكثر ، ويتعين القول به . وأما ما ورد بأن من جادل وهو صادق فلا شئ عليه ( 5 ) فمحمول على ما دون الثلاث ، حملا للمطلق على المقيد ، مع أنه المتبادر من المطلق . أو على ما لو اضطر إلى اليمين لاثبات حق له أو نفي باطل ، ففي الدروس أن الأقرب جوازه وانتفاء الكفارة فيه ( 6 ) ، وتبعه جماعة من المتأخرين . أو على ما إذا كان في طاعة الله تعالى وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، كما عن الإسكافي ( 7 ) والفاضل ( 8 ) ، ولا دليل يعتد به على شئ من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 و 4 و 5 ج 9 ص 280 و 281 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 و 6 و 7 ج 9 ص 280 و 281 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 و 9 ج 9 ص 280 و 282 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 446 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 281 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 386 . ( 7 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 271 س 7 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 271 س 8 .
رياض المسائل — صفحة 424 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي