تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وأصرح منها على ذلك دلالة الصحيح : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس ؟ فقال : ظل وارق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ، قلت : إنا نحرم وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ؟ قال : فارق دمين ( 1 ) . وموردها أجمع - كما ترى - المعذور . وألحق به جماعة المختار فلم يكرروا عليه بتكرير التظليل في النسك الواحد الكفارة كالمضطر ( 2 ) . ولا ريب فيه ، للأصل ، بل مقتضاه عدم لزوم التكفير في حقه من أصله ، لكن ظاهر الأصحاب عدم القول بالفرق بينهما في ذلك ، بل مر عن الحلبيين أنهما زادا عليه الكفارة ، فجعلا عليه لكل يوم شاة . ولكن لم نجد مستندا لهما في ذلك ، مع ندرته ، كالمحكي عن المقنع من أن لكل يوم مدا من طعام ، للخبر ( 3 ) . وعن العماني من إلحاق التظليل بالحلق لأذى ، فلا يتعين الشاة ، بل يتخير بينها وبين أخويها ( 4 ) ، لآخر ( 5 ) . وفي الخبرين ضعف سندا ومكافأة لما قدمناه من الأدلة من وجوه شتى .
( وكذا ) تجب شاة ( في تغطية الرأس ) للرجل ( ولو بالطين أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 88 2 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 145 س 36 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 443 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في باقي المحظورات ص 623 س 28 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 8 ج 9 ص 288 . ( 4 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 285 س 35 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 287 .