تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وعلى جميع ذلك يقيد ما أطلق فيه الفداء ، كالصحاح ( 1 ) . أو الكفارة ، كما في صحيح علي بن جعفر سألت أخي - عليه السلام - أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال - أي الراوي عن علي بن جعفر - عليه السلام - : فرأيت عليا - أي علي بن جعفر ، كما فهمه الأكثر إذا قدم مكة ينحر بدنة الكفارة الظل ( 2 ) . لكن فعل علي بن جعفر ربما يكشف عن فهمه من الكفارة البدنة ، أو ما يعمها وغيرها ، وحمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ( 3 ) . والأحوط الشاة ، للأمر بها في الصحاح ( 4 ) ، مع تفسير الفداء بها في الصحيح ( 5 ) . وفعل علي بن جعفر قضية في واقعة لا حجة فيها ، سيما وأن فعل مثله . وكذا فهمه ليس بحجة ، سيما في مقابلة الأخبار المعتبرة . ثم الأخبار جملة مختصة بحال الضرورة ، كعبائر جملة من القدماء المحكية ، فلا يمكن التعدية إلى الأخبار بالاجماع ولا بالأولوية ، لما مر في بحث الصيد ، وقد عرفته ، وظاهرها عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة ، وبه صرح جماعة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 286 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 287 . ( 3 ) منهم الحر العاملي في وسائله : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ذيل الحديث 2 ج 9 ص 287 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 481 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 286 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 287 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 8 ص 443 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 623 س 27 .