شاة ، وكذا قال الديلمي ، وكأنهما ألحقاه بالحلق ( 1 ) .
أقول : ولا ريب في ضعفه .
( و ) السابع : ( التظليل سائرا ) و ( فيه شاة ) كما هنا وفي
الشرائع ( 2 ) والقواعد ( 3 ) وغيرها ، وعن الكافي ( 4 ) والغنية ( 5 ) والمهذب ( 6 )
والجامع ( 7 ) ، لكن في الأولين تظليل المحمل وأن على المختار لكل يوم شاة ،
وعلى المضطر لجملة الأيام ، وعن المقنعة ( 8 ) وجمل العلم والعمل ( 9 )
والمراسم ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والوسيلة ( 13 ) والسرائر ( 14 ) دم .
والأخبار بكل من الدم والشاة كثيرة ، ولكن أكثرها تضمن الشاة ،
وهي صحاح . وبها يقيد الدم المطلق في الصحيح وغيره حمل المطلق على
المقيد ، سيما وأنها الظاهر منه عند الاطلاق .
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 410 س 30 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 297 .
( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 السطر الأخير .
( 4 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 204 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 515 س 3 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج 1 ص 224 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 194 .
( 8 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 434 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الحج ج 3 ص 70 .
( 10 ) المراسم : كتاب الحج في أحكام الخطأ ص 121 .
( 11 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ب 6 في ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 498 .
( 12 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321 .
( 13 ) الوسيلة : كتاب الحج في الكفارات ص 168 .
( 14 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 553 .