تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وفيه نظر ، لمخالفة الاحتمال الظاهر ، مع أن الصحيح المتقدم للأكثر يرفع الاجمال ، فلا وجه للاحتياط . وهنا أخبار أخر دالة على أنه لا شئ ، لكنها مع ضعفها وشذوذها محمولة على نفي المؤاخذة دون الكفارة .
( ولو كان ) سقوط الشعر ( بسبب ) المس ل‍ ( الوضوء للصلاة ) أو غيرها ( فلا كفارة ) واجبة ، وفاقا للأكثر ، للصحيح : عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان ؟ فقال : ليس بشئ ، ما جعل عليكم في الدين من حرج ( 1 ) . وليس فيه تقييد الوضوء بكونه للصلاة ، كما في المتن ، بل هو مطلق يعم الوضوء لها ولغيرها ، بل التعليل فيه يقتضي عموم الحكم له وللغسل ، كما في الدروس ( 2 ) ، تبعا لجملة من القدماء ، كالخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) وغيرها . ولا بأس به ، بل ولا بالتيمم وإزالة النجاسة ، كما في المسالك ( 7 ) وغيره . قيل : وأطلق الصدوق والمرتضى والديلمي التكفير من غير استثناء ، ونص المفيد على أن من أسبغ الوضوء فسقط شئ من شعره فعليه كف من طعام ، ولم يتعرض لغيره ، قال : فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 6 ج 9 ص 99 2 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 382 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 107 ج 2 ص 314 . ( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 515 س 10 . ( 6 ) السرائر : كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 554 . ( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 33 .