وفي الوسيلة ( 1 ) والمهذب ( 2 ) كفان أخذا بالأكثر واحتياطا في المقنع إذا
عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو
كفين من طعام ( 3 ) .
وهو كما ترى يحتمل معنيين .
وفي الجامع صدقة ( 4 ) للصحيح : يطعم شيئا ( 5 ) . وقريب منه آخر : إن
نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 6 ) .
والخبر : سأله أنه مولى بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات ؟ قال : إذا
فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرأ وتصدق به ، فإن تمرة خير من
شعره ( 7 ) .
أقول : وأصح هذه الأقوال هو الأول ، الذي عليه الأكثر ، إذ لا دليل
على الأقوال الأخر ، سوى ما ذكر من الأخبار .
وإرجاعها إلى الصحيح ممكن ، بحمل صحاحها وغيرها المطلقة على
المقيد ، وما تضمن منها الكفين على الاستحباب ، لتصريحه أيضا بجواز
الكف .
والتزام الكفين بعد ذلك لا وجه له ، إلا احتمال كون الترديد من
الراوي فيحمل ، فيجب الأخذ بالمتيقن .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الحج في الكفارات ص 171 .
( 2 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج 1 ص 226 .
( 3 ) المقنع كتاب الحج ص 75 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 194 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 299 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 ج 9 ص 300 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 299 .