تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وفي الوسيلة ( 1 ) والمهذب ( 2 ) كفان أخذا بالأكثر واحتياطا في المقنع إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام ( 3 ) . وهو كما ترى يحتمل معنيين . وفي الجامع صدقة ( 4 ) للصحيح : يطعم شيئا ( 5 ) . وقريب منه آخر : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده ( 6 ) . والخبر : سأله أنه مولى بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات ؟ قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرأ وتصدق به ، فإن تمرة خير من شعره ( 7 ) . أقول : وأصح هذه الأقوال هو الأول ، الذي عليه الأكثر ، إذ لا دليل على الأقوال الأخر ، سوى ما ذكر من الأخبار . وإرجاعها إلى الصحيح ممكن ، بحمل صحاحها وغيرها المطلقة على المقيد ، وما تضمن منها الكفين على الاستحباب ، لتصريحه أيضا بجواز الكف . والتزام الكفين بعد ذلك لا وجه له ، إلا احتمال كون الترديد من الراوي فيحمل ، فيجب الأخذ بالمتيقن .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الحج في الكفارات ص 171 . ( 2 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ج 1 ص 226 . ( 3 ) المقنع كتاب الحج ص 75 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 194 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 299 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 9 ج 9 ص 300 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 299 .
رياض المسائل — صفحة 417 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي