إليهما بعد تعذر الحقيقة .
وألحق جماعة بنتف الإبطين حلقهما ( 1 ) ، وكذا نتف الابطة الواحدة .
وعلى هذا فيكون الحكم مستثنى مما قدمنا من أن في إزالة الشعر الشاة أو
الاطعام أو الصيام ، كما قدمناه .
والأقرب أن بعض الإبط ليس ككله ، للأصل وإرشاد الفرق بين
الواحدة منهما والاثنتين .
( ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره ) شئ ( تصدق بكف
من طعام ) أو كف من سويق ، كما في الصحيح ( 2 ) ، وعليه الأكثر ، بل
عن ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع ( 3 ) ، والشئ يعم شعرة وأكثر .
قيل : وأطلق المرتضى والديلمي سقوط شئ من شعره بفعله ، من غير
تخصيص بشعر اللحية والرأس ( 4 ) .
أقول : وهو الوجه ، لعموم بعض ما سيأتي من الصحيح .
وفي النهاية والمبسوط كف أو كفان ( 5 ) ، للخبر : إذا مس لحيته فوقع
منها شعر ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1
ص 382 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 145 س 34 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 299 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 816 س 7 ، ولم يذكر الاجماع صريحا ،
وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 354 س 19 ، ولم يذكر الاجماع
صريحا .
( 4 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 410 س 21 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ب 6 في ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 499 ، والمبسوط :
كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 299 .