تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
إليهما بعد تعذر الحقيقة . وألحق جماعة بنتف الإبطين حلقهما ( 1 ) ، وكذا نتف الابطة الواحدة . وعلى هذا فيكون الحكم مستثنى مما قدمنا من أن في إزالة الشعر الشاة أو الاطعام أو الصيام ، كما قدمناه . والأقرب أن بعض الإبط ليس ككله ، للأصل وإرشاد الفرق بين الواحدة منهما والاثنتين .
( ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره ) شئ ( تصدق بكف من طعام ) أو كف من سويق ، كما في الصحيح ( 2 ) ، وعليه الأكثر ، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع ( 3 ) ، والشئ يعم شعرة وأكثر . قيل : وأطلق المرتضى والديلمي سقوط شئ من شعره بفعله ، من غير تخصيص بشعر اللحية والرأس ( 4 ) . أقول : وهو الوجه ، لعموم بعض ما سيأتي من الصحيح . وفي النهاية والمبسوط كف أو كفان ( 5 ) ، للخبر : إذا مس لحيته فوقع منها شعر ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 382 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 145 س 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 299 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 816 س 7 ، ولم يذكر الاجماع صريحا ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 354 س 19 ، ولم يذكر الاجماع صريحا . ( 4 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 410 س 21 . ( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ب 6 في ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 499 ، والمبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 299 .
رياض المسائل — صفحة 416 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي