ويحيى بن السعيد في الجامع ( 1 ) ، ولكنهما لم يذكرا المد ، بل
الاشباع ، لكن المرجع - بناء على ما عرفت من الغالب - واحد .
وفي الشهرة الجابرة نظر ، والمنقولة معارضة بالمثل ، بل وأكثر ، فقد
ادعاها على المختار جماعة منهم زيادة على من مر السيد في المدارك ( 2 ) .
هذا مضافا إلى التعدد والصراحة ، ولذا احتاط به الفاضل في المختلف .
ومنه يظهر ضعف ما عن النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) من الاحتياط بالعشر .
وهنا قول آخر عن الشيخين في المقنعة والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) من ستة
أمداد لستة . ولم أعرف مستنده ، إلا مرسل الفقيه الصدقة على ستة مساكين
لكل مسكين صاع من تمر وروي مد من تمر ( 7 ) . وهو معارض بمثله ، بل
وأصح وأكثر .
هذا والمحكي عن المقنعة في التهذيب لكل مسكين مدان ( 8 ) .
قيل : واقتصر سلار على قوله : من حلق رأسه من أذى فعليه دم ، وفي
النزهة أن التخيير إنما هو لمن حلق رأسه من أذى ، وإن حلقه من غير أذى
متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير ، وهو قوي ، لاختصاص نصوصه بذلك
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 195 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 439 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 498 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 434 ، والمبسوط : كتاب الحج في ما
يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 350 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحج في موجباته ج 1 ص 553 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في المحرم يقص ظفرا أو شعرا ح 2697 ج 2 ص 358 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ج 5 ص 333 .