تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الشيخ ( 1 ) وجماعة - بل الأكثر ، كما في المسالك ( 2 ) - تعدد الفداء بتعدد الوقت . خلافا للماتن هنا وفي الشرائع ، فجعل المناط في سقوط الكفارة باللبس ( 3 ) المتعدد اتحاد المجلس ، فتسقط معه وإن تعدد اللبس والوقت . ولا ريب في ضعفه ، لعدم وضوح دليل عليه ، بل مقتضى النص تعددها بتعدد اللبس ، سواء اتحد المجلس ، أو تعدد ، اختلف الملبوس صنفا ، أو اتحد ، كما نقله في المسالك عن التذكرة واختاره ( 4 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفر على الأول أم لا ، وهو الأقوى . وسيأتي الكلام في المسألة مرة أخرى .
( و ) الخامس : ( حلق الرأس ، وفيه شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام مختارا ) كان في الحلق ( أو مضطرا ) . قيل : شعر الرأس كان أو غيره ، بإجماع أهل العلم ، خلا أهل الظاهر ، على ما في المنتهى والتذكرة ، لكن من قبل الفاضلين إنما ذكروا حلق الرأس . وعلى العموم فأما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا ، كما في المنتهى ، أو نتف الإبطين ، مستثنى من هذا العموم ، كما في الروضة البهية ، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة ، كما في التذكرة وغيرها ، وأما التكفير فللكتاب والسنة والاجماع ، إلا في
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 351 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 146 س 23 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 296 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 146 س 25 .
رياض المسائل — صفحة 411 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي