الشيخ ( 1 ) وجماعة - بل الأكثر ، كما في المسالك ( 2 ) - تعدد الفداء بتعدد
الوقت .
خلافا للماتن هنا وفي الشرائع ، فجعل المناط في سقوط الكفارة
باللبس ( 3 ) المتعدد اتحاد المجلس ، فتسقط معه وإن تعدد اللبس والوقت .
ولا ريب في ضعفه ، لعدم وضوح دليل عليه ، بل مقتضى النص
تعددها بتعدد اللبس ، سواء اتحد المجلس ، أو تعدد ، اختلف الملبوس
صنفا ، أو اتحد ، كما نقله في المسالك عن التذكرة واختاره ( 4 ) .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفر على الأول أم لا ، وهو الأقوى .
وسيأتي الكلام في المسألة مرة أخرى .
( و ) الخامس : ( حلق الرأس ، وفيه شاة ، أو إطعام ستة
مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة لكل مسكين مد أو صيام
ثلاثة أيام مختارا ) كان في الحلق ( أو مضطرا ) .
قيل : شعر الرأس كان أو غيره ، بإجماع أهل العلم ، خلا أهل
الظاهر ، على ما في المنتهى والتذكرة ، لكن من قبل الفاضلين إنما ذكروا
حلق الرأس . وعلى العموم فأما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين
جميعا ، كما في المنتهى ، أو نتف الإبطين ، مستثنى من هذا العموم ، كما في
الروضة البهية ، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة ،
كما في التذكرة وغيرها ، وأما التكفير فللكتاب والسنة والاجماع ، إلا في
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 351 .
( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 146 س 23 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 296 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 146 س 25 .